علي أصغر مرواريد

428

الينابيع الفقهية

فالأقرب القطع على إشكال إلا أن يطلع المالك ويهمل ، ولو اشتركا في النقب والأخذ قطعا إن بلغ نصيب كل منهما نصابا ، ولو أخذ أحد شريكي النقب سدسا والآخر ثلثا قطع صاحب الثلث خاصة مع أنه لو نقب واحد وأخرج آخر سقط القطع عنهما ، ولا يشترط في الاشتراك في النقب الشركة في كل ضربة أو التحامل على آلة واحدة بل بالتعاقب في الضرب شركة بخلاف قطع العضو في القصاص . ولو نقبا فدخل أحدهما وأخرج المتاع إلى باب الحرز فأدخل الآخر يده وأخذه قطع لا الأول ، ولو وضعه خارج الحرز فعليه دون الثاني ، ولو وضعه في وسط النقب فأخذه الآخر احتمل قطعهما وعدمه فيهما . ولو هتك الحرز صبيا أو مجنونا ثم كمل ثم أخرج ففي القطع نظر . المطلب الثالث : في الإخراج : إذا رمى المال إلى خارج الحرز قطع سواء أخذه أو تركه ، ولو وضع المتاع على الماء حتى جرى به إلى خارج الحرز قطع ولو وضعه على ظهر الدابة فخرجت بعد هنيئة ففي القطع إشكال ، ولو أخرج شاة فتبعتها سخلتها أو غيرها فإشكال . ولو حمل عبدا صغيرا من حريم دار سيده ففي القطع إشكال من حيث أنه حرز أو لا ، ولو دعاه وخدعه على الخروج من الحرز وهو مميز فلا قطع إذ حرزه قوته وهي معه . ولو حمل حرا ومعه ثيابه ففي دخول الثياب تحت يده نظر أقربه الدخول مع الضعف لا القوة وفي كونه سارقا إشكال ، ولا يقطع بالنقل من زاوية من الحر إلى زاوية أخرى . ولو أخرج من البيت المغلق إلى الدار المغلقة فلا قطع ولو كان إلى المفتوحة قطع ، ولو أخرج من البيت المفتوح إلى الدار مطلقا فلا قطع . وإذا أحرز المضارب مال المضاربة أو المستودع الوديعة أو العارية أو المال الذي وكل فيه فسرقه أجنبي فعليه القطع ، ولو غصب عينا أو سرقها وأحرزها فسرقها